الأربعاء، 15 يونيو 2016

المختصر في قنوت الوتر

المختصر في قنوت الوتر
الحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله .
أما بعد ، فهذه نبذة يسيرة عن قنوت الوتر في قيام رمضان ، وبيان خطأ كثير من القرّاء فيه ، ودعاء الختم المشهور - الذي يصر بعض أئمة المساجد على المداومة على فعله في كل عام ، خاصةً أئمة الحرمين ، أصلحهم الله ووفقهم لما يحبه ويرضاه .
وكنت قد كتبت في ذلك مقالاً بعنوان " التبيان في بعض بدع القنوت في رمضان " ، وسأختصر هنا بعض ما ذكرته فيه ، مع زيادات يسيرة .
" العبادات توقيفية "
معلوم أنه لا يصح التعبد لله إلا بما شرع ، وأن الحجة إنما تقوم على العباد بالوحي المحكم من الكتاب والسنة ، وأن أقوال الناس وأفعالهم - مهما بلغوا من العلم والفضل - لا يحتج بها ، مالم يثبت فيه إجماع ، فإنه حينئذٍ يكون حجةً وفصلاً للنزاع .
مع التنبيه على اختصاص الصحابة رضي الله عنهم بمزية فضل وعلم ، لا يَشْرَكهم فيه أحد من الناس .
والاحتجاج بمذهب الصحابي - فيما لا يخالف فيه سنة ، أو صحابياً آخر - أصل معتبر من أصول المذاهب الفقهية .
" القنوت في الوتر "
اختلف السلف ، من الصحابة والأئمة بعدهم ، في القنوت في الوتر .
فمنهم من رأى استحباب القنوت في الوتر مطلقاً ، ومنهم من منع القنوت في الوتر مطلقاً ، ومنهم من استحبه في زمن مخصوص ، وهو النصف الثاني من رمضان .
واحتج الأولون ، وهم الحنفية ، والحنابلة (في رواية) بالأحاديث المطلقة ، ومنها :
1- حديث الحسن بن علي المشهور الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهنّ في قنوت الوتر "اللهم اهدني فيمن هديت .. " .
لكن اختلف في لفظ الحديث ، فبعضهم أورده بلفظ ليس فيه ذكر القنوت ولا الوتر .
ورجّحه ابن خزيمة وابن حبان .
وعلى فرض ثبوت اللفظ الأول - بذكر الوتر والقنوت - فليس فيه حجة لمن يقول بالقنوت المطلق في ليالي السنة .
2 - حديث أُبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع .
رواه أبو داود وضعّفه .
وذكر المحققون من الأئمة أنه لم يثبت في قنوت الوتر حديث مرفوع .
حكاه الحافظ في التلخيص [ 2 / 18 ] عن الإمام أحمد .
ووافقه ابن خزيمة في صحيحه [ 2 / 151] .
واحتج من رأى عدم القنوت في الوتر مطلقاً ، وهو إحدى الروايتين عن مالك ، كما في المنتقى للباجي [ 1 / 110 ] ، بعدم ثبوت الأحاديث فيه .
والمذهب الثالث - وهو الوسط بين الطرفين - قالوا : لم يصحّ في قنوت الوتر حديث .
والروايات الكثيرة المشهورة ، في الصحاح والسنن ، عن عدد من الصحابة ، في وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم ووتره ، ليس فيها ذكر للقنوت ، لا في رمضان ولا في غيره .
ثم نظرنا في الآثار ، فرأيناها مختلفة ، ورأينا أصح ما ورد فيها أثر عمر حين جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد ، وكانوا قبل ذلك يصلون أوزاعاً ، وكان يؤمّهم أُبي بن كعب ، ولا يقنت لهم إلا في النصف الثاني .
رواه أبو داود ، وذكر أن هذا يدل على ضعف حديث أبي بن كعب السابق في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم .
ورواه المروزي في "قيام الليل " باب : ترك القنوت في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان .
وهو مشهور مذهب الشافعي ، ورواية عن مالك وأحمد .
واحتج الأئمة بأثر عمر لموافقة الصحابة له ، حتى قال ابن قدامة في المغني إنه كالإجماع .
ويؤيده ما ذكره المروزي من آثار ، عن علي وابن عمر وغيرهما ، أنهم كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان .
انظر الاستذكار [ 5 / 166 ] ، ومسائل أبي داود [66] ، والمجموع شرح المهذب [4 / 15] ، ومصنف ابن أبي شيبة [2/98].
لكن حكى المرداوي في الإنصاف [ 2 / 166 ] عن الإمام أحمد أنه رجع عن القول به ، ورأى أن القنوت في كل السنة ، كقول الحنفية .
وحكى النووي في المجموع عن الشافعية كقول الحنفية أيضاً .
قال سمير : الذي يترجح عندي القول بالقنوت في النصف الثاني من رمضان .
"دعاء القنوت"
1 - حديث الحسن بن علي " اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شرّ ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يَذِل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت " . رواه أصحاب السنن .
2 - دعاء عمر في قنوت رمضان ، وفيه ألفاظ ،
منها : ما رواه ابن خزيمة [ 1100 ] عن عبد الرحمن القاري قال " .. وكانوا يلعنون الكفرة في النصف : اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ، ويكَذّبون رسلك ، ولا يؤمنون بوعدك ، وخالف بين كلمتهم ، وألقِ في قلوبهم الرعب ، وألقِ عليهم رجزك إله الحق " .. ثم يصلي على النبي ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ، ثم يستغفر للمؤمنين ، قال " اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفِد ، ونرجو رحمتك ، ونخاف عذابك الجِدّ ، إن عذابك لمن عاديت ملحِق " .
وورد عند عبدالرزاق في المصنف [4969]
والبيهقي [2 / 210 ] بلفظ " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، وألّف  بين قلوبهم ، وأصلح ذات بينهم ، وانصرهم على عدوك وعدوهم ، اللهم العن كفرة أهل الكتاب ، الذين يكذبون رسلك ، ويقاتلون أولياءك ، اللهم خالف بين كلمتهم ، وزلزل أقدامهم ، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين .
بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ، ونثني عليك ، ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك .
بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفِد ، نرجو رحمتك ، ونخاف عذابك ، إن عذابك بالكفار ملحِق " .
قال سمير : قوله هنا " إليك نسعى " أي : لك نعمل ، لأن السعي هو العمل .
وقوله " نحفد " بكسر الفاء ، أي : إياك نخدم .
والحفد معناه الخدمة .
وحفَدَة الرجل : خَدَمُه وأعوانه .
وقوله " عذابك الجِدّ " أي : الحَقّ ، من قولهم : جَدّ فلان في هذا الأمر ، إذا صحّح عزمه فيه .
وقوله " ملحِق " : معناه : أنت تلحِق العذاب بالكفار . أي توقعه عليهم .
انظر تهذيب الآثار للطبري [ 6 / 241 ] .
"الإطالة في القنوت"
ومما سبق إيراده من أدعية للقنوت ، تعلم مقداره ، وأنه لا يطوّل فيه .
فقنوت الحسن ، قد يستغرق نحو دقيقة ، وأما قنوت عمر فهو أطول من ذلك ، ولا أظنه يتجاوز الدقيقتين .
وقد اختار النووي قنوت الحسن ، ثم ذكر أنه لو قنت بدلاً عنه بقنوت عمر فحسن .
ثم قال "وأما الجمع بين القنوتين ، فيكون في حال الانفراد ، أو أن يكون إمام قوم محصورين في العدد ، بحيث يرضون بالتطويل " .
قال سمير : تأمّل - رحمك الله - كيف جعل الجمع بين القنوتين تطويلاً ، وأجازه حال الانفراد ، أو إذا قُدّر أن يصلي الإمام بعدد محصور يرضون مثل هذه الإطالة ، التي لا تكاد تتجاوز الثلاث دقائق .
هذا مع كون القنوتين مأثورين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر ، فكيف بما يفعله كثير من أئمة هذا الزمان من إطالة ممجوجة ، ودعاء مسجوع ، ونياحة على الأموات ، استجلاباً للبكاء ، وتهييجاً للأحزان .
حتى غدا القنوت في المساجد ساحةً للمباهاة وشبكةً لاصطياد العوام .
وأكبر مشهد لمثل هذا تراه - للأسف - في الحرمين ، مع كثرة من ينكره من العلماء وطلبة العلم ، بل حتى العوام قد ضجِروا من مشقة رفع الأيدي وطول القيام .
ومن استقرأ ، أو استمع ، إلى فتاوى ابن باز والعثيمين والفوزان وغيرهم ، في التصريح بالإنكار لتلك المخالفات المتكررة في كل عام، من التطويل ، والصراخ والعويل ، وغيرها من الأباطيل ، ولا تجد في المقابل إلا عناداً وإصراراً واستكباراً ، فالله المستعان !
لقد أسمعت لو ناديت حياً                  ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو ناراً نفخت بها أضاءت                 ولكن أنت تنفخ في رمادِ
" دعاء ختم القرآن "
ومما استحدث أيضاً في قيام رمضان ، دعاء ختم القرآن داخل الصلاة ، وغدا شعيرةً يتباهى بها بعض القرّاء ، ويتداعى لها الناس ، خاصة في الحرمين ، ويضاهى بها الأعياد ، ويحصل فيها من الزحام الشديد والمشقة المفرطة والأذى المتحقق ، ما الله به عليم ، ويتكرر المشهد كل عام ، هذا مع علم المحدِثين لهذا الأمر أنه لم يثبت فيه نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه ، في دعاء الختم في الصلاة ، لا في قيام رمضان ولا في غيره ، فعلامَ الإصرار على فعله كل عام ، كأنه فريضة محكمة أو سنة مؤكدة ؟
وغاية ما هناك آثار لا تقوم بها حجة .
وأعلاها ما ورد عن أنس رضي الله عنه " أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا " .
رواه الدارمي في السنن [2 / 469 ] .
وهذا، أولاً : فعل صحابي انفرد به .
ثانياً : فعله خارج الصلاة .
ثالثاً : لم يجمع له الناس ، حتى صار عيداً يضاهي الأعياد !
رابعاً : ولا اخترع له حزباً يداوم عليه .
فأين هذا الأثر ، مما يفعله قرّاء الحرمين وغيرهم من بدع مركّبة ليلة الختم ؟
1 - فتخصيص دعاء لأجل الختم ، بدعة .
2 - وفعله داخل الصلاة بدعة أخرى .
لأنه قد يكون العمل مشروعاً مطلقاً ، لكنه لا يشرع داخل الصلاة .
ودعاء الختم لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا داخل الصلاة ولا خارجها، إلا إذا قيل إنه لم يختم القرآن في حياته ولا مرة !
فإذا علم يقيناً أنه صلى الله عليه وسلم قد ختمه مرات لا تُحصى ، وختمه الخلفاء الراشدون وعدد غفير من الصحابة ، ثم لم ينقل عنهم نص واحد صحيح في تخصيص دعاء ولا ذكر يقال لأجل الختم ، لا داخل الصلاة ولا خارجها ، بل تتابعوا على تركه وإغفاله، علمنا يقيناً أن ذلك الترك سنة محكمة ، وأن من فعله فقد أحدث  في الدين ، وكان فعله مردوداً عليه كائناً من كان .
3 - فإذا أضيف إلى هذا ، تخصيص ورد مرتّب ، يقال في كل ختم ، يضاهي الأدعية والأوراد الشرعية ، فهذا مُحْدث آخر ، يضاف إلى سابقيه .
4- ثم يضاف إلى ذلك كله ما اشتمل عليه دعاء الختم من مسائل ، لا تمت إلى الدعاء بصلة ، بل هي أشبه بالمواعظ والقصص ، فهذا مُحدَث رابع .
5 - ويزاد عليه أيضاً ، ذلك التطويل الشاق الممل ، وما يصاحبه عادةً من سجع وصياح وعويل ، مع التنغيم والتطريب في الدعاء، فهذه محدثات وبدع مركبة ، لا يصلح السكوت عليها ، بل يتعيّن إنكارها .
وربما احتج علينا بعض الناس بقول التابعي الكبير مجاهد " الرحمة تنزل عند ختم القرآن " .
وهذا لا حجة فيه على تركيب تلك المحدثات ، لأن الرحمة والسكينة تتنزّل عند قراءة القرآن ومدارسته .
وهذا ثابت في الصحيح " وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده . رواه مسلم .
وفي الصحيح قصة أُسيد بن حضير ، حين قرأ سورة بالليل ، وجعل فرسه ينفر .. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم " تلك السكينة تنزّلت للقرآن " . متفق عليه .
وربما احتجوا بفعل الإمام أحمد ، في دعاء الختم في قيام رمضان ، وقوله " رأيت أهل مكة يفعلونه ، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة " . المغني [ 2 / 608 ] .
فهذا من أوهى ما يُحتَجّ به في دين الله .
ففعل أهل مكة - ولو تابعهم عليه سفيان وأحمد وغيرهما - لا يستدل به في شيء ، وهذا مما لا ينبغي الخلاف فيه .
ولو فتحنا هذا الباب في الاستدلال بأفعال وأقوال العلماء الأخيار  ، ومذاهب الأمصار ، لعمّت البدع ، ولأُدخل في الشريعة ما ليس منها ، ولاندرست أكثر معالمها ، إذ ما من إمام ، ولا أهل بلد ، إلا لهم مفردات وغرائب جانبوا فيها الصواب .
بل قد ورد عن بعض الصحابة مسائل ، أنكرها عليهم الأئمة ، ويمكن أن تفرد في مجلد .
وما أحدثه بعض الأئمة من قيام ليلة النصف من شعبان ، مع ورود أحاديث فيها ، من طرق ضعيفة عديدة ، وفعل بعض التابعين، كخالد بن معدان ، ومكحول ، واشتهاره في أهل الشام ، ولم يمنعنا ذلك من إعلان الإنكار على ما أُحدث فيها ، وهو مما يوافقنا عليه قرّاء الحرمين .
ويقال هذا أيضاً في كل ما أحدثه الناس ، وإن قال به بعض الأئمة ، واشتهر العمل به في الأمصار ، كصلاة الرغائب ، في رجب، والاحتفال بليلة الإسراء ( التي يُزعم أنها في رجب ) ، وبليلة المولد في ربيع .. الخ .
فلم يمنع ذلك من إعلان الإنكار لها ، وتبديعها ، عملاً بالأصول الشرعية في سنة الفعل والترك . قال أبو شامة عن صلاة النصف من شعبان "وقد جعلها جهلة أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها من الصلوات ، شبكةً لجمع العوام ، وطلبٍ لرئاسة التقدم ". الباعث [56].
قال سمير : ويقال مثله في دعاء الختم .
هذا وقد ورد إنكار دعاء الختم عن الإمام مالك ، حيث قال "ليس ختم القرآن في رمضان بسنة للقيام " . المدونة [ 1 / 288 ] .
وقال أيضاً " ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن ، وما هو من عمل الناس " .
المدخل لابن الحاج [ 2 / 299 ] .
ثم إننا نقول للمتعصبين لمذهب الإمام أحمد في الختم ، أتوافقونه في كل مذهبه ، أم تخالفونه في البعض ؟
أليس من مذهبه - رحمه الله - الترخيص في التعريف في الأمصار عشية عرفة ، وهو الاجتماع في المساجد بعد العصر ، للذكر والدعاء .
واحتج الإمام أحمد بفعل ابن عباس وغيره .
وأنكره الأئمة ، كمالك ، لعدم ثبوته في السنة وعمل الصحابة ، وقال " ليس هذا من أمر الناس ، وإنما مفاتيح هذه الأشياء من البدع " . الباعث [ 44 ] .
وقد بدّع التعريف كثير من أهل العلم ، ومنهم المفتي السابق ابن إبراهيم - رحمه الله - وتابعه عليه الشيخ البراك .
ومن مشهور مذهب أحمد جواز القراءة عند القبور ، واحتج على جوازها بما ورد عن ابن عمر في ذلك .
وخالفه كثير من علماء بلاد الحرمين ، وصرّحوا ببدعيتها .
واستمع لكلام الشيخ ابن باز ، رحمه الله ، حيث ذكر أن الواجب عرض ما تنازع فيه الناس على الكتاب والسنة وما أجمع عليه أهل العلم .
ثم ذكر أن ابن عمر له اجتهادات خالف فيها السنة .
ثم قال : إن الأئمة السابقين ، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، لهم المنزلة العظيمة عندنا وعند غيرنا من أهل العلم ، ولكن لا يلزم من ذلك أن نوافقهم فيما أخطأوا فيه .
وللإمام أحمد مذهب فيما لو حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان ، فاختار صيامه تبعاً لمذهب ابن عمر .
وخالفه أكثر العلماء المعاصرين في بلادنا .
ولو ذهبنا نتتبع مثل تلك المسائل ، لطال بنا المقام .
وحسبنا ما أوردناه هنا ، والله تعالى أعلم .

وكتب سمير بن خليل المالكي
مكة المكرمة

الثلاثاء ٢/ رمضان / ١٤٣٧هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق