المختصر في
قنوت الوتر
الحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول
الله .
أما بعد ، فهذه نبذة يسيرة عن قنوت
الوتر في قيام رمضان ، وبيان خطأ كثير من القرّاء فيه ، ودعاء الختم المشهور -
الذي يصر بعض أئمة المساجد على المداومة على فعله في كل عام ، خاصةً أئمة الحرمين
، أصلحهم الله ووفقهم لما يحبه ويرضاه .
وكنت قد كتبت في ذلك مقالاً بعنوان
" التبيان في بعض بدع القنوت في رمضان " ، وسأختصر هنا بعض ما ذكرته فيه
، مع زيادات يسيرة .
"
العبادات توقيفية "
معلوم أنه لا يصح التعبد لله إلا بما
شرع ، وأن الحجة إنما تقوم على العباد بالوحي المحكم من الكتاب والسنة ، وأن أقوال
الناس وأفعالهم - مهما بلغوا من العلم والفضل - لا يحتج بها ، مالم يثبت فيه إجماع
، فإنه حينئذٍ يكون حجةً وفصلاً للنزاع .
مع التنبيه على اختصاص الصحابة رضي
الله عنهم بمزية فضل وعلم ، لا يَشْرَكهم فيه أحد من الناس .
والاحتجاج بمذهب الصحابي - فيما لا
يخالف فيه سنة ، أو صحابياً آخر - أصل معتبر من أصول المذاهب الفقهية .
"
القنوت في الوتر "
اختلف السلف ، من الصحابة والأئمة
بعدهم ، في القنوت في الوتر .
فمنهم من رأى استحباب القنوت في الوتر
مطلقاً ، ومنهم من منع القنوت في الوتر مطلقاً ، ومنهم من استحبه في زمن مخصوص ،
وهو النصف الثاني من رمضان .
واحتج الأولون ، وهم الحنفية ،
والحنابلة (في رواية) بالأحاديث المطلقة ، ومنها :
1- حديث الحسن بن علي المشهور الذي ذكر
فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهنّ في قنوت الوتر "اللهم
اهدني فيمن هديت .. " .
لكن اختلف في لفظ الحديث ، فبعضهم
أورده بلفظ ليس فيه ذكر القنوت ولا الوتر .
ورجّحه ابن خزيمة وابن حبان .
وعلى فرض ثبوت اللفظ الأول - بذكر
الوتر والقنوت - فليس فيه حجة لمن يقول بالقنوت المطلق في ليالي السنة .
2 - حديث أُبي بن كعب أن النبي صلى
الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع .
رواه أبو داود وضعّفه .
وذكر المحققون من الأئمة أنه لم يثبت
في قنوت الوتر حديث مرفوع .
حكاه الحافظ في التلخيص [ 2 / 18 ] عن
الإمام أحمد .
ووافقه ابن خزيمة في صحيحه [ 2 / 151]
.
واحتج من رأى عدم القنوت في الوتر
مطلقاً ، وهو إحدى الروايتين عن مالك ، كما في المنتقى للباجي [ 1 / 110 ] ، بعدم
ثبوت الأحاديث فيه .
والمذهب الثالث - وهو الوسط بين
الطرفين - قالوا : لم يصحّ في قنوت الوتر حديث .
والروايات الكثيرة المشهورة ، في
الصحاح والسنن ، عن عدد من الصحابة ، في وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم ووتره
، ليس فيها ذكر للقنوت ، لا في رمضان ولا في غيره .
ثم نظرنا في الآثار ، فرأيناها مختلفة
، ورأينا أصح ما ورد فيها أثر عمر حين جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد ،
وكانوا قبل ذلك يصلون أوزاعاً ، وكان يؤمّهم أُبي بن كعب ، ولا يقنت لهم إلا في
النصف الثاني .
رواه أبو داود ، وذكر أن هذا يدل على
ضعف حديث أبي بن كعب السابق في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم .
ورواه المروزي في "قيام الليل
" باب : ترك القنوت في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان .
وهو مشهور مذهب الشافعي ، ورواية عن
مالك وأحمد .
واحتج الأئمة بأثر عمر لموافقة الصحابة
له ، حتى قال ابن قدامة في المغني إنه كالإجماع .
ويؤيده ما ذكره المروزي من آثار ، عن
علي وابن عمر وغيرهما ، أنهم كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان .
انظر الاستذكار [ 5 / 166 ] ، ومسائل
أبي داود [66] ، والمجموع شرح المهذب [4 / 15] ، ومصنف ابن أبي شيبة [2/98].
لكن حكى المرداوي في الإنصاف [ 2 / 166
] عن الإمام أحمد أنه رجع عن القول به ، ورأى أن القنوت في كل السنة ، كقول
الحنفية .
وحكى النووي في المجموع عن الشافعية
كقول الحنفية أيضاً .
قال سمير :
الذي يترجح عندي القول بالقنوت في النصف الثاني من رمضان .
"دعاء
القنوت"
1 - حديث الحسن بن علي " اللهم
اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ،
وقني شرّ ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يَذِل من واليت ، تباركت
ربنا وتعاليت " . رواه أصحاب السنن .
2 - دعاء عمر في قنوت رمضان ، وفيه
ألفاظ ،
منها : ما رواه ابن خزيمة [ 1100 ] عن
عبد الرحمن القاري قال " .. وكانوا يلعنون الكفرة في النصف : اللهم قاتل
الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ، ويكَذّبون رسلك ، ولا يؤمنون بوعدك ، وخالف بين
كلمتهم ، وألقِ في قلوبهم الرعب ، وألقِ عليهم رجزك إله الحق " .. ثم يصلي
على النبي ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ، ثم يستغفر للمؤمنين ، قال "
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفِد ، ونرجو رحمتك ، ونخاف عذابك
الجِدّ ، إن عذابك لمن عاديت ملحِق " .
وورد عند عبدالرزاق في المصنف [4969]
والبيهقي [2 / 210 ] بلفظ " اللهم
اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، وألّف بين قلوبهم ، وأصلح ذات بينهم ، وانصرهم على
عدوك وعدوهم ، اللهم العن كفرة أهل الكتاب ، الذين يكذبون رسلك ، ويقاتلون أولياءك
، اللهم خالف بين كلمتهم ، وزلزل أقدامهم ، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم
المجرمين .
بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم إنا
نستعينك ونستغفرك ، ونثني عليك ، ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك .
بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم إياك
نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفِد ، نرجو رحمتك ، ونخاف عذابك ، إن عذابك
بالكفار ملحِق " .
قال سمير :
قوله هنا " إليك نسعى " أي : لك نعمل ، لأن السعي هو العمل .
وقوله " نحفد " بكسر الفاء ،
أي : إياك نخدم .
والحفد معناه الخدمة .
وحفَدَة الرجل : خَدَمُه وأعوانه .
وقوله " عذابك الجِدّ " أي :
الحَقّ ، من قولهم : جَدّ فلان في هذا الأمر ، إذا صحّح عزمه فيه .
وقوله " ملحِق " : معناه :
أنت تلحِق العذاب بالكفار . أي توقعه عليهم .
انظر تهذيب الآثار للطبري [ 6 / 241 ]
.
"الإطالة
في القنوت"
ومما سبق إيراده من أدعية للقنوت ،
تعلم مقداره ، وأنه لا يطوّل فيه .
فقنوت الحسن ، قد يستغرق نحو دقيقة ،
وأما قنوت عمر فهو أطول من ذلك ، ولا أظنه يتجاوز الدقيقتين .
وقد اختار النووي قنوت الحسن ، ثم ذكر
أنه لو قنت بدلاً عنه بقنوت عمر فحسن .
ثم قال "وأما الجمع بين القنوتين
، فيكون في حال الانفراد ، أو أن يكون إمام قوم محصورين في العدد ، بحيث يرضون
بالتطويل " .
قال سمير :
تأمّل - رحمك الله - كيف جعل الجمع بين القنوتين تطويلاً ، وأجازه حال الانفراد ،
أو إذا قُدّر أن يصلي الإمام بعدد محصور يرضون مثل هذه الإطالة ، التي لا تكاد
تتجاوز الثلاث دقائق .
هذا مع كون القنوتين مأثورين عن النبي
صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر ، فكيف بما يفعله كثير من أئمة هذا الزمان من إطالة
ممجوجة ، ودعاء مسجوع ، ونياحة على الأموات ، استجلاباً للبكاء ، وتهييجاً للأحزان
.
حتى غدا القنوت في المساجد ساحةً
للمباهاة وشبكةً لاصطياد العوام .
وأكبر مشهد لمثل هذا تراه - للأسف - في
الحرمين ، مع كثرة من ينكره من العلماء وطلبة العلم ، بل حتى العوام قد ضجِروا من
مشقة رفع الأيدي وطول القيام .
ومن استقرأ ، أو استمع ، إلى فتاوى ابن
باز والعثيمين والفوزان وغيرهم ، في التصريح بالإنكار لتلك المخالفات المتكررة في
كل عام، من التطويل ، والصراخ والعويل ، وغيرها من الأباطيل ، ولا تجد في المقابل
إلا عناداً وإصراراً واستكباراً ، فالله المستعان !
لقد أسمعت لو
ناديت حياً ولكن لا حياة
لمن تنادي
ولو ناراً
نفخت بها أضاءت ولكن أنت
تنفخ في رمادِ
"
دعاء ختم القرآن "
ومما استحدث أيضاً في قيام رمضان ، دعاء
ختم القرآن داخل الصلاة ، وغدا شعيرةً يتباهى بها بعض القرّاء ، ويتداعى لها الناس
، خاصة في الحرمين ، ويضاهى بها الأعياد ، ويحصل فيها من الزحام الشديد والمشقة
المفرطة والأذى المتحقق ، ما الله به عليم ، ويتكرر المشهد كل عام ، هذا مع علم
المحدِثين لهذا الأمر أنه لم يثبت فيه نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ولا عن أصحابه ، في دعاء الختم في الصلاة ، لا في قيام رمضان ولا في غيره ، فعلامَ
الإصرار على فعله كل عام ، كأنه فريضة محكمة أو سنة مؤكدة ؟
وغاية ما هناك آثار لا تقوم بها حجة .
وأعلاها ما ورد عن أنس رضي الله عنه
" أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا " .
رواه الدارمي في السنن [2 / 469 ] .
وهذا، أولاً : فعل صحابي انفرد به .
ثانياً : فعله خارج الصلاة .
ثالثاً : لم يجمع له الناس ، حتى صار
عيداً يضاهي الأعياد !
رابعاً : ولا اخترع له حزباً يداوم
عليه .
فأين هذا الأثر ، مما يفعله قرّاء
الحرمين وغيرهم من بدع مركّبة ليلة الختم ؟
1 - فتخصيص دعاء لأجل الختم ، بدعة .
2 - وفعله داخل الصلاة بدعة أخرى .
لأنه قد يكون العمل مشروعاً مطلقاً ،
لكنه لا يشرع داخل الصلاة .
ودعاء الختم لم يفعله رسول الله صلى
الله عليه وسلم، لا داخل الصلاة ولا خارجها، إلا إذا قيل إنه لم يختم القرآن في
حياته ولا مرة !
فإذا علم يقيناً أنه صلى الله عليه
وسلم قد ختمه مرات لا تُحصى ، وختمه الخلفاء الراشدون وعدد غفير من الصحابة ، ثم
لم ينقل عنهم نص واحد صحيح في تخصيص دعاء ولا ذكر يقال لأجل الختم ، لا داخل
الصلاة ولا خارجها ، بل تتابعوا على تركه وإغفاله، علمنا يقيناً أن ذلك الترك سنة
محكمة ، وأن من فعله فقد أحدث في الدين ،
وكان فعله مردوداً عليه كائناً من كان .
3 - فإذا أضيف إلى هذا ، تخصيص ورد
مرتّب ، يقال في كل ختم ، يضاهي الأدعية والأوراد الشرعية ، فهذا مُحْدث آخر ،
يضاف إلى سابقيه .
4- ثم يضاف إلى ذلك كله ما اشتمل عليه
دعاء الختم من مسائل ، لا تمت إلى الدعاء بصلة ، بل هي أشبه بالمواعظ والقصص ،
فهذا مُحدَث رابع .
5 - ويزاد عليه أيضاً ، ذلك التطويل
الشاق الممل ، وما يصاحبه عادةً من سجع وصياح وعويل ، مع التنغيم والتطريب في
الدعاء، فهذه محدثات وبدع مركبة ، لا يصلح السكوت عليها ، بل يتعيّن إنكارها .
وربما احتج علينا بعض الناس بقول
التابعي الكبير مجاهد " الرحمة تنزل عند ختم القرآن " .
وهذا لا حجة فيه على تركيب تلك
المحدثات ، لأن الرحمة والسكينة تتنزّل عند قراءة القرآن ومدارسته .
وهذا ثابت في الصحيح " وما اجتمع
قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم
السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده . رواه مسلم
.
وفي الصحيح قصة أُسيد بن حضير ، حين
قرأ سورة بالليل ، وجعل فرسه ينفر .. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم "
تلك السكينة تنزّلت للقرآن " . متفق عليه .
وربما احتجوا بفعل الإمام أحمد ، في
دعاء الختم في قيام رمضان ، وقوله " رأيت أهل مكة يفعلونه ، وكان سفيان بن
عيينة يفعله معهم بمكة " . المغني [ 2 / 608 ] .
فهذا من أوهى ما يُحتَجّ به في دين
الله .
ففعل أهل مكة - ولو تابعهم عليه سفيان
وأحمد وغيرهما - لا يستدل به في شيء ، وهذا مما لا ينبغي الخلاف فيه .
ولو فتحنا هذا الباب في الاستدلال
بأفعال وأقوال العلماء الأخيار ، ومذاهب
الأمصار ، لعمّت البدع ، ولأُدخل في الشريعة ما ليس منها ، ولاندرست أكثر معالمها
، إذ ما من إمام ، ولا أهل بلد ، إلا لهم مفردات وغرائب جانبوا فيها الصواب .
بل قد ورد عن بعض الصحابة مسائل ،
أنكرها عليهم الأئمة ، ويمكن أن تفرد في مجلد .
وما أحدثه بعض الأئمة من قيام ليلة
النصف من شعبان ، مع ورود أحاديث فيها ، من طرق ضعيفة عديدة ، وفعل بعض التابعين،
كخالد بن معدان ، ومكحول ، واشتهاره في أهل الشام ، ولم يمنعنا ذلك من إعلان
الإنكار على ما أُحدث فيها ، وهو مما يوافقنا عليه قرّاء الحرمين .
ويقال هذا أيضاً في كل ما أحدثه الناس
، وإن قال به بعض الأئمة ، واشتهر العمل به في الأمصار ، كصلاة الرغائب ، في رجب،
والاحتفال بليلة الإسراء ( التي يُزعم أنها في رجب ) ، وبليلة المولد في ربيع ..
الخ .
فلم يمنع ذلك من إعلان الإنكار لها ،
وتبديعها ، عملاً بالأصول الشرعية في سنة الفعل والترك . قال أبو شامة عن صلاة
النصف من شعبان "وقد جعلها جهلة أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها من
الصلوات ، شبكةً لجمع العوام ، وطلبٍ لرئاسة التقدم ". الباعث [56].
قال سمير :
ويقال مثله في دعاء الختم .
هذا وقد ورد إنكار دعاء الختم عن
الإمام مالك ، حيث قال "ليس ختم القرآن في رمضان بسنة للقيام " .
المدونة [ 1 / 288 ] .
وقال أيضاً " ما سمعت أنه يدعو
عند ختم القرآن ، وما هو من عمل الناس " .
المدخل لابن الحاج [ 2 / 299 ] .
ثم إننا نقول للمتعصبين لمذهب الإمام
أحمد في الختم ، أتوافقونه في كل مذهبه ، أم تخالفونه في البعض ؟
أليس من مذهبه - رحمه الله - الترخيص
في التعريف في الأمصار عشية عرفة ، وهو الاجتماع في المساجد بعد العصر ، للذكر
والدعاء .
واحتج الإمام أحمد بفعل ابن عباس وغيره
.
وأنكره الأئمة ، كمالك ، لعدم ثبوته في
السنة وعمل الصحابة ، وقال " ليس هذا من أمر الناس ، وإنما مفاتيح هذه
الأشياء من البدع " . الباعث [ 44 ] .
وقد بدّع التعريف كثير من أهل العلم ،
ومنهم المفتي السابق ابن إبراهيم - رحمه الله - وتابعه عليه الشيخ البراك .
ومن مشهور مذهب أحمد جواز القراءة عند
القبور ، واحتج على جوازها بما ورد عن ابن عمر في ذلك .
وخالفه كثير من علماء بلاد الحرمين ،
وصرّحوا ببدعيتها .
واستمع لكلام الشيخ ابن باز ، رحمه
الله ، حيث ذكر أن الواجب عرض ما تنازع فيه الناس على الكتاب والسنة وما أجمع عليه
أهل العلم .
ثم ذكر أن ابن عمر له اجتهادات خالف
فيها السنة .
ثم قال : إن الأئمة السابقين ، كمالك
والشافعي وأحمد وغيرهم ، لهم المنزلة العظيمة عندنا وعند غيرنا من أهل العلم ،
ولكن لا يلزم من ذلك أن نوافقهم فيما أخطأوا فيه .
وللإمام أحمد مذهب فيما لو حال دون
رؤية الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان ، فاختار صيامه تبعاً لمذهب ابن
عمر .
وخالفه أكثر العلماء المعاصرين في
بلادنا .
ولو ذهبنا نتتبع مثل تلك المسائل ،
لطال بنا المقام .
وحسبنا ما أوردناه هنا ، والله تعالى
أعلم .
وكتب سمير بن
خليل المالكي
مكة المكرمة
الثلاثاء ٢/
رمضان / ١٤٣٧هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق